المادة الحادية عشرة
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمنشات المشار اليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال اجراءات التركز الاقتصادي الا في الحالات الاتية: ١\- اذا ابلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. ٢\- اذا انقضت (تسعون) يوما من تاريخ الابلاغ دون ان تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس او رفضه.