المادة الحادية عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية؟
على امارات المناطق، وما يتبعها من محافظات او مراكز، وعلى مراكز الشرط، وامن الطرق، وحرس الحدود ؛ تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طلب منها ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: