المادة الحادية عشرة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على امارات المناطق، وما يتبعها من محافظات او مراكز، وعلى مراكز الشرط، وامن الطرق، وحرس الحدود ؛ تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طلب منها ذلك.