المادة الحادية عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
1 للمملكة منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الاقليمي ، تمتد مسافة اثني عشر ميلا بحريا من الحد الخارجي للبحر الاقليمي للمملكة. 2 تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة ، السيطرة والرقابة اللازمة من اجل الاتي : ا منع خرق الانظمة او اللوائح النافذة في المملكة المتعلقة بالامن والانظمة البيئية والملاحة والجمارك والضرائب وشؤون الهجرة والصحة داخل اقليم المملكة او بحرها الاقليمي . ب معاقبة اي خرق لتلك الانظمة او اللوائح يحصل داخل اقليم المملكة او في بحرها الاقليمي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: