المادة الحادية عشرة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
هيئة اللباس الرياضي: مجموعة الملابس التي تستخدم اثناء التمارين والالعاب الرياضة. وتحدد اللائحة التنفيذية مكوناتها. واما الوانها فيحددها كل قطاع وفروعه.