للمقيم المعتمد - اذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - ان يضع اسما لمكتبه، بشرط ان يكون مقرونا باسمه الشخصي . وعليه ان يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .