المادة الحادية عشرة من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المقيمين المعتمدين؟
للمقيم المعتمد - اذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - ان يضع اسما لمكتبه، بشرط ان يكون مقرونا باسمه الشخصي . وعليه ان يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: