تتولى المؤسسة مهمة الاشراف والرقابة على تطبيق احكام هذا النظام، ولها على الاخص القيام بالمهمات التالية: 1 - اعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها واجراءاته. 3 - اصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها. 4 - وضع اليات الاشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية . 5 - اعتماد اجراءات العمل التي يجب ان يتبعها الاعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية . 6 - ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين امام اللجنة. 7 - تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة الغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، او حلها، او تصفيتها، او افلاسها.