المادة الحادية عشرة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل معين، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى. ٢\- لا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.