لا يجوز فرض تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية المؤقتة الا بعد مرور (ستين) يوما على الاقل من تاريخ بدء التحقيق. ولا يجوز ان يستمر فرض تدابير مكافحة الاغراق المؤقتة لفترة تزيد على (اربعة) اشهر من تاريخ فرضها، ومع ذلك يمكن زيادة الفترة بما لا يتجاوز (ستة) اشهر في حال اتخاذ التحقيق اجراءات من شانها فرض تدبير اقل من هامش الاغراق يكفي لازالة الضرر. ويجوز زيادة الفترتين المشار اليهما من (اربعة) اشهر الى (ستة) اشهر ومن (ستة) اشهر الى (تسعة) اشهر، في حال تقدم مصدرون -يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج الخاضع للتحقيق- بطلب زيادة فترة تطبيق التدابير المؤقتة. ولا يجوز ان يستمر فرض التدابير التعويضية المؤقتة لفترة تزيد على (اربعة) اشهر. يجوز -عند توافر الشروط المحددة باللائحة- فرض التدابير النهائية باثر رجعي على الواردات المغرقة او المدعومة لفترة لا تتجاوز (تسعين) يوما قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق. ولتنفيذ ذلك تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناء على طلب من الهيئة- بتسجيل ومراقبة تلك الواردات وتوفير التقارير اللازمة للهيئة. تفرض التدابير الوقائية المؤقتة لفترة لا تتجاوز (مائتي) يوم تتخذ خلالها اجراءات التحقيق والوصول الى النتائج النهائية بناء على احكام النظام واللائحة.