يحظر بيع الاحجار الكريمة او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشان يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته؛ من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد اي عيوب اخرى.