المادة الحادية عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟
يحظر بيع الاحجار الكريمة او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشان يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته؛ من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد اي عيوب اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: