المادة الحادية عشرة من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المطبوعات والنشر؟
يجوز التنازل عن الترخيص للغير او تاجيره او اشراك اخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: