مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر، ودون المساس بحقوق الغير: 1- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة الف ريال. 2- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة الف ريال، او بالغاء الترخيص، او بهما معا. 3- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الثانية)، او الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثالثة)، او الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة الف ريال، او بايقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة، او بهما معا. 4- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (1) من (المادة الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة وخمسين الف ريال، او بايقاف الترخيص مدة ستة اشهر، او بهما معا. 5– فيما لم يرد في شانه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة الف ريال. 6– تجوز مضاعفة الحد الاعلى من العقوبة عند العود لاي من المخالفات الواردة في هذا النظام. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: العقوبات : تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 ه اضافة فقرة جديدة برقم (7) الى المادة (الحادية عشرة) بالنص الاتي: "7- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من هذا النظام, بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويلزم المخالف برد المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة - ان وجدت - الى خزينة الدولة".