المادة الحادية عشرة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، اذا كانت عدة منشات نووية تابعة لمشغل واحد اطرافا في حادث نووي واحد؛ فان المشغل يتحمل مسؤولية التعويض في حدود مبلغ المسؤولية وفقا للمادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام لكل منشاة على حدة، وتتحمل الحكومة -متى ما كانت مسؤولة بموجب التزام منها- الفرق بين مجموع حدود مسؤولية المشغل وحد المسؤولية المحدد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، بصرف النظر عن عدد المنشات.