المادة الحادية عشرة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من احكام اخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: