في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقا لقرار يصدر من مجلس القضاء الاداري - الاتي : 1 - ان تعهد الدائرة الى احد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقا لما يلي: ا - ان يعد القاضي - بعد اتمام التحضير - تقريرا عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى. ب - ان للقاضي تكليف اطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وادخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الاجراءات اللازمة لتحضير الدعوى. 2 - تبادل المذكرات بين الاطراف عن طريق احد المختصين في المحكمة.