المادة الحادية عشرة
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم اي عضو في نظام مدفوعات مهم بالاتي: الافصاح للبنك ولمشغل نظام المدفوعات عن اي نظم مدفوعات مهمة يكون عضوا فيها، وذلك عند قيد او افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضائي له، بناء على نظام الافلاس. اشعار مشغل نظام المدفوعات المهم بقيد او افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضائي -بناء على نظام الافلاس- لاي عضو اخر في النظام نفسه عند علمه بذلك، وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح.