المادة الحادية عشرة
من نظام المختبرات الخاصة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المختبرات الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد تقضي بها الانظمة الاخرى، يعاقب بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية، كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام : 1 - الانذار . 2 - غرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف ريال، ولا تزيد على عشرين الف ريال. 3 - وقف الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تزيد على ستين يوما. 4 - سحب الترخيص في حالة العود.