مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد تقضي بها الانظمة الاخرى، يعاقب بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية، كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام : 1 - الانذار . 2 - غرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف ريال، ولا تزيد على عشرين الف ريال. 3 - وقف الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تزيد على ستين يوما. 4 - سحب الترخيص في حالة العود.