المادة (11)
من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (11) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر بتوقيع العقوبات الواردة في هذا النظام قرار من وزير الزراعة والمياه ، ويتم ضبط مخالفة هذا النظام ولوائحه والتحقيق فيها وتنفيذ عقوبتها وفقا للاجراءات التي يحددها وزير الداخلية ووزير الزراعة والمياه .