يصدر بتوقيع العقوبات الواردة في هذا النظام قرار من وزير الزراعة والمياه ، ويتم ضبط مخالفة هذا النظام ولوائحه والتحقيق فيها وتنفيذ عقوبتها وفقا للاجراءات التي يحددها وزير الداخلية ووزير الزراعة والمياه .