المادة الحادية عشرة من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المجالس البلدية؟
يعد المجلس تقريرا سنويا عن اعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه الى الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: