مع عدم الاخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المراقبة العامة ؛ فان لمجلس الادارة ان يعين مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة، ويحدد مجلس الادارة اتعاب مراقب الحسابات، واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسئولين بالتضامن عن اعمالهم في مواجهة المؤسسة.