المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؟
مع عدم الاخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المراقبة العامة ؛ فان لمجلس الادارة ان يعين مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة، ويحدد مجلس الادارة اتعاب مراقب الحسابات، واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسئولين بالتضامن عن اعمالهم في مواجهة المؤسسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: