المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: