المادة الحادية عشرة
من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.