المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
يجب ان يجهز المستشفى بما ياتي : 1 - الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للاشعة بحسب تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الاسعافية اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2 - صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: