مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، لمجلس الادارة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما ياتي : ا - اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الاخرى المنظمة لسير العمل. ب - اقرار الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة. ج - اقرار مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، قبل عرضه على الجمعية العمومية. د - اقتراح الاصدارات الجديدة ورفعها الى الوزارة للموافقة عليها. ه - ترشيح المدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع اخذ موافقة الوزارة على ترشيح رئيس التحرير لمنصبه او اعفائه منه.