المادة الحادية عشرة
من نظام الكهرباء
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لضمان الالتزام باحكام النظام، واعداد سجل تدون فيه مواقع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والجهات الملتزمة بتامينها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.