المادة الحادية عشرة من نظام الكهرباء
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الكهرباء؟
على المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لضمان الالتزام باحكام النظام، واعداد سجل تدون فيه مواقع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والجهات الملتزمة بتامينها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: