المادة الحادية عشرة من نظام الغذاء
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الغذاء؟
لا يجوز الاعلان عن الغذاء الا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: