المادة الحادية عشرة
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المتطوع بما ياتي: التحلي بالاخلاق والاداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره. انجاز العمل التطوعي بامانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه واهدافه، والانظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجال تطوعه. اتباع الانظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة من عمله التطوعي. المحافظة على العهد المسلمة اليه بجميع اشكالها، واعادتها الى الجهة المستفيدة. مراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي، اذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة. عدم افشاء اي سر يتعلق بعمله التطوعي اثناء عمله، او بعد تركه. عدم الادلاء او التصريح باي معلومة لاي وسيلة اعلامية دون الحصول على اذن من رئيس الجهة المستفيدة، وللجهة المستفيدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التزام المتطوع بمقتضيات العمل التطوعي ومبادئه.