المادة الحادية عشرة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات الادارة المختصة ان طلب التسجيل لا يتفق واحكام هذا النظام، فعليها ان تبلغ طالب التسجيل كتابيا بذلك، ولها ان تطلب استيفاء الشروط او ادخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل.