المادة الحادية عشرة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تجهيز اي طائرة تعمل في اقليم المملكة باي اجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها او سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، وتحدد اللائحة شروط استعمال الاجهزة اللاسلكية .