المادة الحادية عشرة من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الطوارئ؟
تعد الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ - بوصفها المرجع الرئيس فيما يتعلق بادارة شؤون الطوارئ - الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والارشادات ومؤشرات وادوات قياس الاداء ذات الصلة باعمال الهيئة. وللهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد ادوارها ومسؤولياتها تجاه شؤون ادارة الطوارئ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: