المادة الحادية عشرة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قضت المصلحة العامة اخذها وكذا القيمة التي تدفع مقابلها عوضا لصاحب الملك عن طريق لجنة من ارباب الخبرة تنتدبهم البلدية وصاحب الملك على التساوي، واتخاذ قرار بالكيفية ورفعه الى المرجع العالي المختص. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: صدر بشان هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 22 / 1 / 1393 ه