المادة الحادية عشرة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي مستفيد، غير العائل، ان يكون في اكثر من اسرة، وفقا لما تحدده اللائحة.
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.