المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي؟
لا يجوز لاي مستفيد، غير العائل، ان يكون في اكثر من اسرة، وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: