المادة الحادية عشرة من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الصندوق السعودي للتنمية؟
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، وفي نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الى مجلس الوزراء: ا ) تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال الصندوق يتضمن عرضا شاملا للاعمال في السنة المنتهية وما يعتزم القيام به في السنة اللاحقة. ب ) الميزانية العامة للصندوق وحسابه الختامي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: