المادة الحادية عشرة
من نظام السياحة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة المقابل المالي وفقا لما يلي: ١\- تراخيص الانشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. ٢\- الخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام واللائحة.