المادة الحادية عشرة من نظام السياحة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السياحة؟
تحدد اللائحة المقابل المالي وفقا لما يلي: ١\- تراخيص الانشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. ٢\- الخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: