المادة الحادية عشرة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل الهيئة - بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الاخرى ذات العلاقة - على انشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات.