المادة الحادية عشرة من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السياحة 1436ه؟
تعمل الهيئة - بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الاخرى ذات العلاقة - على انشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: