المادة الحادية عشرة
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن اربع سنين، وجب قبل الافراج عنه ان يمر بفترة انتقال تهدف الى تيسير ادماجه في المجتمع بعد الافراج عنه وتحتسب هذه الفترة من مدة العقوبة وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها. على ان يراعى التدرج في تخفيف القيود او منح المزايا.