المادة الحادية عشرة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على التاجر ان يقدم سنويا الى المسجل تاكيدا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.