المادة الحادية عشرة من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام السجل التجاري؟
يجب على التاجر ان يقدم سنويا الى المسجل تاكيدا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: