المادة الحادية عشرة من نظام الزراعة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الزراعة؟
يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن اي من الحقوق الممنوحة له بناء على الترخيص، او التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: