المادة الحادية عشرة من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الزراعة العضوية؟
يحظر وضع اي كلمة او عبارة او شعار او ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على انه منتج عضوي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: