المادة الحادية عشرة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - اذا كان العقار مسجلا وفقا لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. 2 - اذا لم يكن العقار مسجلا وفقا لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.