المادة الحادية عشرة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الدائن المرتهن او العدل الذي يحوز الشيء المرهون، ان يسلم المدين بناء على طلبه ايصالا يثبت فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.