على الدائن المرتهن او العدل الذي يحوز الشيء المرهون، ان يسلم المدين بناء على طلبه ايصالا يثبت فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.