تعديلات المادة المادة الحادية عشرة - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد اكثر من رهن على المال المرهون نفسه. يكون للمرتهن المسجل اولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون اولوية على المرتهن الاخر في عقد الرهن غير المسجل. اذا وجد اكثر من رهن مسجل، فتكون الاولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الاقدم، الا اذا اتفق على غير ذلك. اذا وجد اكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الاسبق اولوية على من يليه، الا اذا اتفق على غير ذلك. يكون لصاحب الرهن على مال منقول محدد اولوية على صاحب الرهن العائم او صاحب الرهن على المنشاة الاقتصادية في عقود الرهن بالدرجة نفسها، وذلك اذا كان المال المرهون المحدد داخلا في نطاق الاموال المرهونة رهنا عائما او رهن المنشاة الاقتصادية، الا اذا اتفق على غير ذلك. اي تعديل على عقد الرهن بزيادة مقدار الدين المضمون اذا كان محددا، او برفع حده الاقصى اذا لم يكن محددا؛ لا تكون له اولوية الدين المضمون الاصلي، ما لم يتفق على غير ذلك. يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة، بين المرتهنين ذوي العلاقة. يجوز ان يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن او اي وقت بعده بتخصيص اولوية معينة للمرتهن، دون اخلال بحق المرتهنين الاخرين. يجوز الاتفاق على تجزئة الدين المضمون الواحد الى اجزاء مضمونة باولويات متعددة. يجب ان يبين السجل جميع الرهون المسجلة واولوياتها وتاريخ التسجيل.