المادة الحادية عشرة من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الرقابة المالية؟
تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى اصداره من ارشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير انظمة الرقابة الداخلية لديها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: