ا - للطبيب في اقسام الطوارئ او الاسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية ادخال المريض النفسي للاسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج اذا انطبقت عليه شروط الدخول الالزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما ياتي : 1 - الا تتجاوز مدة الدخول الاسعافي للمريض النفسي (اثنتين وسبعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويثبت ذلك في سجل المريض النفسي. 2 - ابلاغ ادارة المنشاة العلاجية النفسية التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق النموذج المخصص. 3 - ابلاغ المريض النفسي عن حالته الصحية ونوعية دخوله اذا كانت حالته تؤهله لذلك، او ابلاغ وليه اذا كان غير ذلك. ب - يحق للطبيب الذي قرر الدخول الاسعافي الغاء قراره، ويحق للطبيب النفسي الغاء قرار الدخول الاسعافي قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ا/1) من هذه المادة بعد الكشف على ذلك المريض. ج - بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ا/1) من هذه المادة، يلغى الدخول الاسعافي للمريض النفسي تلقائيا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الالزامي المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.