المادة الحادية عشرة من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الدفاع المدني؟
يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت اشراف مجلس الدفاع الاعلى .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: