المادة الحادية عشرة من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الدفاتر التجارية؟
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: