المادة الحادية عشرة من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الخدمة المدنية؟
يجب على الموظف خاصة : ا – ان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل ام خارجه. ب – ان يراعي اداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. ج – ان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادرة اليه بدقة وامانة في حدود النظم والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: