يجب على الموظف خاصة : ا‌ – ان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل ام خارجه. ب – ان يراعي اداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. ج – ان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادرة اليه بدقة وامانة في حدود النظم والتعليمات.