المادة الحادية عشرة من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
تشجع الهيئة على انشاء جمعيات متخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: