ا‌ - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة اعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي؛ للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية. ب‌ - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة، التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.