المادة الحادية عشرة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
ا - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة اعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي؛ للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية. ب - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة، التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: