المادة رقم (11)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (11) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لسعودي ان يتجنس بجنسية اجنبية دون اذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية اجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الاذن يظل معتبرا سعوديا الا اذا رات حكومة جلالة الملك اسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم المادة (13).