لا يجوز لسعودي ان يتجنس بجنسية اجنبية دون اذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية اجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الاذن يظل معتبرا سعوديا الا اذا رات حكومة جلالة الملك اسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم المادة (13).