المادة الحادية عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
اجهزة الجمعية المادة الحادية عشرة : تتكون الجمعية من الاجهزة الاتية : ١ – الجمعية العمومية. ٢ – مجلس الادارة. ٣ – اللجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية ، او مجلس الادارة ، على ان يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها. ٤ – الجهاز التنفيذي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: