المادة الحادية عشرة من نظام الجامعات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الجامعات؟
يكون لكل جامعة مجلس امناء يكلف رئيسه ونائبه واعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بامر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الامناء مسؤولا امام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الامناء طبقا للنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: